ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩١ - الحديث ٤٩
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً.
[الحديث ٤٧]
٤٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.
[الحديث ٤٨]
٤٨أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.
[الحديث ٤٩]
٤٩صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ
و لا خلاف في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد. و أما معه فقيل:
يقتل سواء كان عبده أو عبد غيره. و قيل: لا يقتل مطلقا. و على الأول ففي قتله
قصاصا فيرد عليه فاضل ديته عن القيمة، أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شيء وجهان، و
ذهب أكثر القائلين به هنا إلى الثاني، و هو الظاهر من الأخبار، و حمل غرامة الثمن
على ما إذا لم يرد على الدية لما سيأتي. الحديث السابع و الأربعون:
الحديث الثامن و الأربعون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يقتل العبد بالحر إجماعي.
الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.